خط أحمر
يوليو 18 2026 السبت
صفر 3 1448 هـ 05:50 صـ
خط أحمر
السبت 18 يوليو 2026 05:50 صـ 3 صفر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برلماني: جولات الرئيس السيسي الخليجية تعزز تماسك الصف العربي.. ومصر تتحرك لحماية أمن المنطقة اليوم.. طاقة النواب تناقش 5 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز برلماني: التحركات المصرية المتوازنة رسخت مكانة القاهرة كقوة ضامنة للاستقرار الإقليمي برلماني : مصر تتحرك بحكمة سياسية لحماية الأمن القومي العربي ومنع اتساع الأزمات بالمنطقة برلماني: الزراعة تواجه تحديا وجوديا وتوطين المحاصيل الاستراتيجية ضرورة لحماية الأمن الغذائي اقتراح برغبة لسرعة استئناف أعمال كوبري الروافع بمحافظة سوهاج وكيل تشريعية النواب: التمييز بين سياسة الدولة والاجتهادات الفردية ضرورة مع التوترات الإقليمية محمد علي رزق يشيد بـ عصام عمر: كل يوم بحترمك وبحبك أكتر برلمانية شيوخ المؤتمر: التحركات المصرية المتوازنة عززت مكانة القاهرة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي إبراهيم فايق يشيد بفيلم برشامة: ممتع وخفيف.. وأداء جماعي مميز اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميا عماد الدين حسين : استمرار النزاع محتمل يؤدي إلى موجة تضخم عالمي وركود اقتصادي

ضبطية قضائية لموظفى حماية المستهلك لملاحقة الغش التجارى بأمر القانون

نظم قانون جهاز حماية المستهلك آلية التعامل مع الخلافات التي قد تنشأ بين المورد والمستهلك أو المعلن بشأن تطبيق أحكام القانون، أو فيما يتعلق بحق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها، حيث نص على إحالة النزاع إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا للطرفين في هذا الشأن.


ويجوز للجهاز، وفقًا للقانون، أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى، مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري، أو برد قيمتها السوقية، وذلك بما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات تضمن سرعة الفصل في الشكاوى وتحقيق العدالة بين الأطراف.

كما منح القانون العاملين بجهاز حماية المستهلك، إلى جانب عدد من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، وكذلك قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

ويحق لمأموري الضبط القضائي الاطلاع على الدفاتر والمستندات في الجهات الحكومية وغير الحكومية، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز، فضلًا عن دخول الأماكن المخصصة للبيع أو المودعة بها المنتجات، وأخذ العينات لفحصها وتحليلها في المعامل المعتمدة وفقًا للإجراءات القانونية.

كما خول القانون مجلس إدارة الجهاز تشكيل لجان متخصصة لفحص المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين، وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها، مع جواز الاستعانة بالخبراء والمتخصصين دون أن يكون لهم حق التصويت داخل تلك اللجان.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found