خط أحمر
يوليو 18 2026 السبت
صفر 3 1448 هـ 11:39 صـ
خط أحمر
السبت 18 يوليو 2026 11:39 صـ 3 صفر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برلماني: جولات الرئيس السيسي الخليجية تعزز تماسك الصف العربي.. ومصر تتحرك لحماية أمن المنطقة اليوم.. طاقة النواب تناقش 5 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز برلماني: التحركات المصرية المتوازنة رسخت مكانة القاهرة كقوة ضامنة للاستقرار الإقليمي برلماني : مصر تتحرك بحكمة سياسية لحماية الأمن القومي العربي ومنع اتساع الأزمات بالمنطقة برلماني: الزراعة تواجه تحديا وجوديا وتوطين المحاصيل الاستراتيجية ضرورة لحماية الأمن الغذائي اقتراح برغبة لسرعة استئناف أعمال كوبري الروافع بمحافظة سوهاج وكيل تشريعية النواب: التمييز بين سياسة الدولة والاجتهادات الفردية ضرورة مع التوترات الإقليمية محمد علي رزق يشيد بـ عصام عمر: كل يوم بحترمك وبحبك أكتر برلمانية شيوخ المؤتمر: التحركات المصرية المتوازنة عززت مكانة القاهرة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي إبراهيم فايق يشيد بفيلم برشامة: ممتع وخفيف.. وأداء جماعي مميز اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميا عماد الدين حسين : استمرار النزاع محتمل يؤدي إلى موجة تضخم عالمي وركود اقتصادي

ضوابط قانونية لتنفيذ عقوبة الإعدام.. المكان والنفقات وأقارب المحكوم عليه

نظم قانون الإجراءات الجنائية عملية تنفيذ عقوبة الإعدام متى صار الحكم نهائيا، سواء في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، أو مكان تنفيذ العقوبة، أو طريقة دفن المنفذ ضده عقوبة الإعدام، والجهة التي تتحمل نفقات الدفن.

تنفذ مصلحة السجون بوزارة الداخلية من وقت لآخر، أحكاما بالإعدام ضد متهمين ارتكبوا جرائم تستوجب قانونا وضع حبل المشنقة حول أعناقهم، وفي مقدمتها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ونصت المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل" مضيفة أنه "ينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً".

أقارب المحكوم عليه

وألزمت المادة 471 من القانون بأن "يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم"، فيما منحت المادة 472 الحق "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ"، مع الوضع في الاعتبار أنه "إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته".

مكان التنفيذ

وأوضحت المادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية أن "عقوبة الإعدام تنفذ داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470".

وقت التنفيذ

وأشارت المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أنه "يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور".

وأضافت الفقرة الثانية من المادة 474 أنه "يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها. وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

ومنعت المادة 475 من قانون الإجراءات الجنائية تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام بعينها حيث نصت على أنه "لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه".

نفقات الدفن

ونظمت المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية عملية دفن جثة المنفذ ضده حكم الإعدام، والجهة التي تتحمل نفقات الدفن، حيث نصت على أن "تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، مع مراعاة أن يكون الدفن بغير احتفال ما".

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found