خط أحمر
يوليو 18 2026 السبت
صفر 3 1448 هـ 11:39 صـ
خط أحمر
السبت 18 يوليو 2026 11:39 صـ 3 صفر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برلماني: جولات الرئيس السيسي الخليجية تعزز تماسك الصف العربي.. ومصر تتحرك لحماية أمن المنطقة اليوم.. طاقة النواب تناقش 5 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز برلماني: التحركات المصرية المتوازنة رسخت مكانة القاهرة كقوة ضامنة للاستقرار الإقليمي برلماني : مصر تتحرك بحكمة سياسية لحماية الأمن القومي العربي ومنع اتساع الأزمات بالمنطقة برلماني: الزراعة تواجه تحديا وجوديا وتوطين المحاصيل الاستراتيجية ضرورة لحماية الأمن الغذائي اقتراح برغبة لسرعة استئناف أعمال كوبري الروافع بمحافظة سوهاج وكيل تشريعية النواب: التمييز بين سياسة الدولة والاجتهادات الفردية ضرورة مع التوترات الإقليمية محمد علي رزق يشيد بـ عصام عمر: كل يوم بحترمك وبحبك أكتر برلمانية شيوخ المؤتمر: التحركات المصرية المتوازنة عززت مكانة القاهرة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي إبراهيم فايق يشيد بفيلم برشامة: ممتع وخفيف.. وأداء جماعي مميز اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميا عماد الدين حسين : استمرار النزاع محتمل يؤدي إلى موجة تضخم عالمي وركود اقتصادي

حظر التجارة في المعادن الثمينة إلا بعد التسجيل في مصلحة حكومية.. اعرف عقوبات المخالفين

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، وذلك لكل شخص طبيعي أو اعتباري.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار وزير التموين، والذي يحمل رقم 149 لسنة 2023.

الأوراق المطلوبة للتسجيل لتجارة المعادن الثمينة
وألزم وزير التموين والتجارة الداخلية، مقدم الطلب، بأنّ يقدم صورة من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية له، وبيان بالمقر الرئيسي، وفروعه، والعلامة التجارية إن وجدت، وبيانات المدير المسئول.

وألزم وزير التموين، المخاطبين بأحكام هذا القرار، بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه، ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

واشتمل القرار، على منح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار للتسجيل لدى المصلحة.

عقوبات على المخالفين لأحكام القرار
وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found