خط أحمر
يناير 16 2026 الجمعة
رجب 28 1447 هـ 03:59 صـ
خط أحمر
الجمعة 16 يناير 2026 03:59 صـ 28 رجب 1447 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
حرب غزة في رأي الصحف الأوروبية: اتفاق شرم الشيخ بريق أمل لإنهاء أكثر الحروب دمارا فى الشرق الأوسط.. سيناريوهات متوقعة لإعادة إعمار... غزة اليوم تحتفل باتفاقية شرم الشيخ… صور الرئيس السيسى وعلم مصر في يد الفلسطينيين بغزة.. وقف إطلاق النار يُواجه بمنشور ساخر من... ترامب: أتوقع توسيع اتفاقيات السلام فى الشرق الأوسط بسرعة كبيرة ترامب: لن يُجبر أحد على مغادرة قطاع غزة وول ستريت جورنال: اتفاق شرم الشيخ سيدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة حكومة إسرائيل عليه خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات لمدة 3 سنوات برئاسة ضياء رشوان كوشنر وويتكوف يدخلان مع نتنياهو جلسة الحكومة للموافقة على اتفاق شرم الشيخ وزير الصحة يفتتح أقسامًا ووحدات طبية متطورة بمستشفى مبرة مصر القديمة وزير الأوقاف يوجه ببدء إجراءات التعيين لمن اجتازوا المسابقة رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ (دفعة إمام الدعاة – الشعراوي) خلال زيارة مفاجئة لمستشفى جوستاف روسي.. وزير الصحة يُشيد بجودة الخدمات ويتابع شخصيًا انتظام العمل وزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرتين رقميتين للتعريف بخدماتها

شروط إصدار ترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 42 الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 2023، قرار حسن شحاتة وزير القوى العاملة بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير مستوياته.

ونص القرار رقم 80 لسنة 2023، أنه وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، وعلى القانون رقم 160 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1543 لسنة 2002 بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب المهني وتعديلاته، وعلى القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2003 بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص بمزاولة عمليات التدريب وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2003 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لمزاولة عمليات التدريب المهني وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2021 بشأن تحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية بوزارة القوى العاملة، قرر:

المادة الأولى: يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير برامجه، وتنمية مهارات الموارد البشرية وفق للمعايير الدولية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

المادة الثانية: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية، تلتزم كافة الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار ولائحته المرفقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت كأن لم تكن.

المادة الثالثة: يستثنى من أحكام المادة السابقة الجهات الآتية:

1-المنظمات النقابية العمالية التي ترغب في تدريب أعضائها المنضمين إليها، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المخاطبة بأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

2-جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية.

3-الجهات التى تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة

4-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

المادة الرابعة: تلتزم مراكز التدريب التابعة للمنظمات النقابية العمالية، ومراكز التدريب التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بالحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ولا يجوز لها مباشرة عمليات التدريب المهني قبل الحصول على هذا الترخيص.

المادة الخامسة: تلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني بمواقاة الوزارة المختصة كل ثلاثة أشهر ببيان يتضمن عدد مراكز التدريب التابعة لها، والبرامج التدريبية التي تقوم بها، وأعداد المتدربين وفقا لمستوياتهم وبياناتهم الشخصية وتخصصاتهم، وذلك لإدراجها في قاعدة البيانات القومية للتدريب المهني.

وجاء في الفصل الثاني شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة التدريب المهني، على النحو الآتي:

يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

كما يشترط للحصول على هذا الترخيص ما يلي:

أولا: الشروط العامة:

1-أن يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج المعد لذلك مبينا به اسم المركز، ومقره.

2-صورة من عقد ملكية المقر أو أصل عقد الإيجار ثابت التاريخ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3-بيان بالأنشطة والبرامج التدريبية التي سيقوم المركز بتنفيذها.

4-بيان بأعضاء مجلس إدارة المركز أو المدير المسئول بحسب الأحوال وجنسيته وسابقة أعماله وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي السارية.

5-الرسم الهندسي لمركز التدريب

6-تحديد وسيلة الاتصال (عنوان الشركة – فاكس – بريد إلكتروني - ...) للتواصل، والإخطار بأية مراسلات.

7- أن يكون المقر مستقلا عن ممارسة أي نشاط آخر تجاري أو تعليمي، وملائما لمزاولة عملية التدريب المهني من حيث المساحة والموقع، وفقا لطبيعة البرامج التدريبية المنفذة.

8-توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة.

9-توافر الاشتراطات افنية الخاصة التي تحددها الإدارة المختصة للبرامج التدريبية المتنوعة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2363 47.3363
يورو 54.9500 55.0710
جنيه إسترلينى 63.3628 63.5158
فرنك سويسرى 58.9716 59.1039
100 ين يابانى 29.7870 29.8576
ريال سعودى 12.5950 12.6223
دينار كويتى 154.4427 154.8202
درهم اماراتى 12.8597 12.8883
اليوان الصينى 6.7797 6.7944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7040 جنيه 7015 جنيه $148.41
سعر ذهب 22 6455 جنيه 6430 جنيه $136.04
سعر ذهب 21 6160 جنيه 6140 جنيه $129.86
سعر ذهب 18 5280 جنيه 5265 جنيه $111.31
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4095 جنيه $86.57
سعر ذهب 12 3520 جنيه 3510 جنيه $74.20
سعر الأونصة 218970 جنيه 218260 جنيه $4616.07
الجنيه الذهب 49280 جنيه 49120 جنيه $1038.87
الأونصة بالدولار 4616.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found