خط أحمر
مارس 18 2026 الأربعاء
رمضان 30 1447 هـ 04:02 صـ
خط أحمر
الأربعاء 18 مارس 2026 04:02 صـ 30 رمضان 1447 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى

شروط منح الضبطية القضائية لموظفي الدولة

وافق مجلس الوزراء على ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، وذلك من خلال وزارة العدل.

ضوابط منح صفة الضبطية القضائية


وبحسب قرار مجلس الوزراء تضمنت ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية ما يلي:

- أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالاتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص


- ضرورة أن يكون للمختص الذي تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونا


- أن تمنح صفة الضبطية القضائية فى نطاق دائرة اختصاص الموظف المكاني المحدد سلفاً

- أن تتصل صفة الضبطية القضائية بأعمال شئون وظيفته


- أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية


كما تضمنت الضوابط الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، ضرورة أن يتم إجراء مراجعة دورية للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن، بهدف تحديث بيانات الموظفين المعنيين بالتنسيق مع جميع الوزارات، وذلك بحد أقصى كل سنتين.


وتضمنت الضوابط كذلك قيام جميع الوزارات المعنية بمخاطبة وزارة العدل بأسماء الموظفين الذين لهم حالياً صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة من وزير العدل، وذلك بهدف إصدار كارت مؤمن للموظف حامل صفة الضبطية القضائية، بحيث يكون ممهوراً بخاتم شعار وزارة العدل، على أن يراعي ذلك مستقبلا بشأن من ترغب الوزارات فى منحه صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل فى إطار القوانين المنظمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3081 52.4081
يورو 60.2275 60.3531
جنيه إسترلينى 69.7580 69.9071
فرنك سويسرى 66.4989 66.6600
100 ين يابانى 32.8961 32.9631
ريال سعودى 13.9291 13.9572
دينار كويتى 170.4678 170.8494
درهم اماراتى 14.2397 14.2727
اليوان الصينى 7.5947 7.6105

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found