خط أحمر
يناير 16 2026 الجمعة
رجب 28 1447 هـ 04:01 صـ
خط أحمر
الجمعة 16 يناير 2026 04:01 صـ 28 رجب 1447 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
حرب غزة في رأي الصحف الأوروبية: اتفاق شرم الشيخ بريق أمل لإنهاء أكثر الحروب دمارا فى الشرق الأوسط.. سيناريوهات متوقعة لإعادة إعمار... غزة اليوم تحتفل باتفاقية شرم الشيخ… صور الرئيس السيسى وعلم مصر في يد الفلسطينيين بغزة.. وقف إطلاق النار يُواجه بمنشور ساخر من... ترامب: أتوقع توسيع اتفاقيات السلام فى الشرق الأوسط بسرعة كبيرة ترامب: لن يُجبر أحد على مغادرة قطاع غزة وول ستريت جورنال: اتفاق شرم الشيخ سيدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة حكومة إسرائيل عليه خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات لمدة 3 سنوات برئاسة ضياء رشوان كوشنر وويتكوف يدخلان مع نتنياهو جلسة الحكومة للموافقة على اتفاق شرم الشيخ وزير الصحة يفتتح أقسامًا ووحدات طبية متطورة بمستشفى مبرة مصر القديمة وزير الأوقاف يوجه ببدء إجراءات التعيين لمن اجتازوا المسابقة رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ (دفعة إمام الدعاة – الشعراوي) خلال زيارة مفاجئة لمستشفى جوستاف روسي.. وزير الصحة يُشيد بجودة الخدمات ويتابع شخصيًا انتظام العمل وزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرتين رقميتين للتعريف بخدماتها

عقوبة مخالفة ممارسة نشاط العمل الأهلي وجمع التبرعات دون ضوابط القانون

تصدى القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، لعملية جمع التبرعات بالمخالفة لأحكام القانون بالإضافة لعملية تلقى أموال سواء كانت من جهات محلية أو أجنبية بالمخالفة لنصوص القانون، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات بالتفصيل.

ووفقا للقانون

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

- تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند "٣" من المادة "٤٥" من هذا القانون.

- خالف أحكام البنود "ج.د" من المادة (15) من هذا القانون.

- باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

- كل من استمر في ممارسة العمل الأهلى دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2363 47.3363
يورو 54.9500 55.0710
جنيه إسترلينى 63.3628 63.5158
فرنك سويسرى 58.9716 59.1039
100 ين يابانى 29.7870 29.8576
ريال سعودى 12.5950 12.6223
دينار كويتى 154.4427 154.8202
درهم اماراتى 12.8597 12.8883
اليوان الصينى 6.7797 6.7944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7040 جنيه 7015 جنيه $148.41
سعر ذهب 22 6455 جنيه 6430 جنيه $136.04
سعر ذهب 21 6160 جنيه 6140 جنيه $129.86
سعر ذهب 18 5280 جنيه 5265 جنيه $111.31
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4095 جنيه $86.57
سعر ذهب 12 3520 جنيه 3510 جنيه $74.20
سعر الأونصة 218970 جنيه 218260 جنيه $4616.07
الجنيه الذهب 49280 جنيه 49120 جنيه $1038.87
الأونصة بالدولار 4616.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found