خط أحمر
يناير 16 2026 الجمعة
رجب 28 1447 هـ 05:16 صـ
خط أحمر
الجمعة 16 يناير 2026 05:16 صـ 28 رجب 1447 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
حرب غزة في رأي الصحف الأوروبية: اتفاق شرم الشيخ بريق أمل لإنهاء أكثر الحروب دمارا فى الشرق الأوسط.. سيناريوهات متوقعة لإعادة إعمار... غزة اليوم تحتفل باتفاقية شرم الشيخ… صور الرئيس السيسى وعلم مصر في يد الفلسطينيين بغزة.. وقف إطلاق النار يُواجه بمنشور ساخر من... ترامب: أتوقع توسيع اتفاقيات السلام فى الشرق الأوسط بسرعة كبيرة ترامب: لن يُجبر أحد على مغادرة قطاع غزة وول ستريت جورنال: اتفاق شرم الشيخ سيدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة حكومة إسرائيل عليه خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات لمدة 3 سنوات برئاسة ضياء رشوان كوشنر وويتكوف يدخلان مع نتنياهو جلسة الحكومة للموافقة على اتفاق شرم الشيخ وزير الصحة يفتتح أقسامًا ووحدات طبية متطورة بمستشفى مبرة مصر القديمة وزير الأوقاف يوجه ببدء إجراءات التعيين لمن اجتازوا المسابقة رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ (دفعة إمام الدعاة – الشعراوي) خلال زيارة مفاجئة لمستشفى جوستاف روسي.. وزير الصحة يُشيد بجودة الخدمات ويتابع شخصيًا انتظام العمل وزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرتين رقميتين للتعريف بخدماتها

قانون حماية الآثار.. 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقاري

حدد القانون رقم 117 لسنة 198، بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، فى المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة، على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى، وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه، أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار، أو تغيير معالمه على أى وجه، إلا بترخيص من رئيس المجلس، بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس، فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض، وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار، مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر، وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2363 47.3363
يورو 54.9500 55.0710
جنيه إسترلينى 63.3628 63.5158
فرنك سويسرى 58.9716 59.1039
100 ين يابانى 29.7870 29.8576
ريال سعودى 12.5950 12.6223
دينار كويتى 154.4427 154.8202
درهم اماراتى 12.8597 12.8883
اليوان الصينى 6.7797 6.7944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7040 جنيه 7015 جنيه $148.41
سعر ذهب 22 6455 جنيه 6430 جنيه $136.04
سعر ذهب 21 6160 جنيه 6140 جنيه $129.86
سعر ذهب 18 5280 جنيه 5265 جنيه $111.31
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4095 جنيه $86.57
سعر ذهب 12 3520 جنيه 3510 جنيه $74.20
سعر الأونصة 218970 جنيه 218260 جنيه $4616.07
الجنيه الذهب 49280 جنيه 49120 جنيه $1038.87
الأونصة بالدولار 4616.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found