خط أحمر
يوليو 18 2026 السبت
صفر 3 1448 هـ 09:40 صـ
خط أحمر
السبت 18 يوليو 2026 09:40 صـ 3 صفر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برلماني: جولات الرئيس السيسي الخليجية تعزز تماسك الصف العربي.. ومصر تتحرك لحماية أمن المنطقة اليوم.. طاقة النواب تناقش 5 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز برلماني: التحركات المصرية المتوازنة رسخت مكانة القاهرة كقوة ضامنة للاستقرار الإقليمي برلماني : مصر تتحرك بحكمة سياسية لحماية الأمن القومي العربي ومنع اتساع الأزمات بالمنطقة برلماني: الزراعة تواجه تحديا وجوديا وتوطين المحاصيل الاستراتيجية ضرورة لحماية الأمن الغذائي اقتراح برغبة لسرعة استئناف أعمال كوبري الروافع بمحافظة سوهاج وكيل تشريعية النواب: التمييز بين سياسة الدولة والاجتهادات الفردية ضرورة مع التوترات الإقليمية محمد علي رزق يشيد بـ عصام عمر: كل يوم بحترمك وبحبك أكتر برلمانية شيوخ المؤتمر: التحركات المصرية المتوازنة عززت مكانة القاهرة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي إبراهيم فايق يشيد بفيلم برشامة: ممتع وخفيف.. وأداء جماعي مميز اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميا عماد الدين حسين : استمرار النزاع محتمل يؤدي إلى موجة تضخم عالمي وركود اقتصادي

ما هي ضوابط تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات؟

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إجراءات وضوابط لتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات، وشروط مد المدة.

وتنص المادة 51، من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، على أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، ولو توفي المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

وبمقتضى المادة 53، يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وفقا للإجراءات الآتية:

1- أن يتقدم الدائن المرتهن بطلب كتابي بمد مدة حق الانتفاع أو تجديدها إلى الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسبابه قبل انتهاء مدة هذا الحق بشهر على الأقل.

2 - تتولى الجهة صاحبة الولاية دراسة الطلب ومدى جدية الأسباب التي تضمنها وتوافقها مع شروط المد أو التجديد.

3- يتم البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه.

4- تخطر الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها فور البت فيه على أن يكون مسيبا في حالة رفضه.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found