خط أحمر
مارس 18 2026 الأربعاء
رمضان 30 1447 هـ 04:02 صـ
خط أحمر
الأربعاء 18 مارس 2026 04:02 صـ 30 رمضان 1447 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى

أهداف ولوائح.. ماذا تعرف عن قانون المالية الموحد؟

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 51 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تنص على:

يصدر الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية، وله حق الاطلاع على حساباتها وحصر أرصدتها لدى الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزى وجميع البنوك، سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.

وللوزير حق السحب على حساب أى بنك مسجل لدى البنك المركزى لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد فى ذاتى وما لإيداع،وفى حدود المبلغ المودع مضافاً إليه مبلغ يعاد لنسبة سعر الاقراض والخصم مضروباً فى المبالغ المتأخرة،وذلك على أساس سنوى.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الحسابات.

ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين، و صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية.

وشهدت المناقشات الخاصة بالمادة مطالبة بتعديل مقدم من النائبة سناء السعيد، بشأن عبارة" ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة بالنسبة التى يحددها البنك المركزى".

وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا:" أموال المواطنين على سبيل المثال التأمين الصحى الشامل الخزانة العامة للدولة هى المنوطة بها ومن ثم نعلن تمسكنا بالنص الأصلى، خاصة وأن هناك إجراءات تنظيمية.

ورُفض الاقتراح بعد أخذ تصويت أعضاء مجلس النواب.

وتقدمت النائبة رحاب الغول باقتراح بشأن إضافة صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق العاملين المشار إليها فى القانون".

وعلق وزير المالية قائلا:" اموال الناس ليست أموال عامة ولهذا يجب أن ننحيها جانبا ينظمها أصحابها"،ورفُض الاقتراح.

بينما تقدم النائب أحمد سمير، باقتراح بشأن استبدال الفقرة الثالثة مكان الفقرة الثانية وتمت الموافقة على الاقتراح لتصبح المادة فى شكلها النهائى:

يصدر الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية، وله حق الاطلاع على حساباتها وحصر أرصدتها لدى الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزى وجميع البنوك،سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.

وتكون هذه الحسابات وارصدتها المودعة فى حساب الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة.

وللوزير حق السحب على حساب أى بنك مسجل لدى البنك المركزى لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد فى ذاتى وما لإيداع،وفى حدود المبلغ المودع مضافاً إليه مبلغ يعاد لنسبة سعر الاقراض والخصم مضروباً فى المبالغ المتأخرة،وذلك على أساس سنوى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3081 52.4081
يورو 60.2275 60.3531
جنيه إسترلينى 69.7580 69.9071
فرنك سويسرى 66.4989 66.6600
100 ين يابانى 32.8961 32.9631
ريال سعودى 13.9291 13.9572
دينار كويتى 170.4678 170.8494
درهم اماراتى 14.2397 14.2727
اليوان الصينى 7.5947 7.6105

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found