خط أحمر
مارس 18 2026 الأربعاء
رمضان 30 1447 هـ 04:01 صـ
خط أحمر
الأربعاء 18 مارس 2026 04:01 صـ 30 رمضان 1447 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى

تعرف على عقوبات بيع السجائر لمن دون الـ 18 عاما.. تصل للسجن والغرامة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، و60 نائبًا، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية.

وتضمن القانون أنه لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة، على أن تتضمن هذه المواصفات ألا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، وألا تزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة، وباقي المواد الأخرى المكونة لها، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى إثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها، مع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير التي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة"، ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين.

كما يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية أو الإلكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الإنترنت، أو أي وسيلة أخرى.

ويحظر توزيع السجائر التقليدية او الإلكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية .

كما يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو إلكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل أو ذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام .

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام المنصوص عليهما وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه وألا تزيد على خمسة آلاف جنيه لكل من يخالف الأحكام الواردة من هذا القانون، ولا تسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والأدوات التي استعملت في الإعلان أو الترويج.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3081 52.4081
يورو 60.2275 60.3531
جنيه إسترلينى 69.7580 69.9071
فرنك سويسرى 66.4989 66.6600
100 ين يابانى 32.8961 32.9631
ريال سعودى 13.9291 13.9572
دينار كويتى 170.4678 170.8494
درهم اماراتى 14.2397 14.2727
اليوان الصينى 7.5947 7.6105

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found