خط أحمر
مارس 18 2026 الأربعاء
رمضان 30 1447 هـ 05:15 صـ
خط أحمر
الأربعاء 18 مارس 2026 05:15 صـ 30 رمضان 1447 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى

اشتراطات قانون عمل المدارس الخاصة.. تفاصيل

نظم قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، عمل المدارس الخاصة، مؤكدا خضوعها لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات، وكذا لقوانين العمل والتأمينات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

وجاءت المادة (58) لتضع شروطا في صاحب المدرسة الخاصه تتمثل في الآتي:

- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.

وتنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية أولها المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني)، وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة، و التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، ودراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3081 52.4081
يورو 60.2275 60.3531
جنيه إسترلينى 69.7580 69.9071
فرنك سويسرى 66.4989 66.6600
100 ين يابانى 32.8961 32.9631
ريال سعودى 13.9291 13.9572
دينار كويتى 170.4678 170.8494
درهم اماراتى 14.2397 14.2727
اليوان الصينى 7.5947 7.6105

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found