خط أحمر
يوليو 18 2026 السبت
صفر 3 1448 هـ 10:44 صـ
خط أحمر
السبت 18 يوليو 2026 10:44 صـ 3 صفر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برلماني: جولات الرئيس السيسي الخليجية تعزز تماسك الصف العربي.. ومصر تتحرك لحماية أمن المنطقة اليوم.. طاقة النواب تناقش 5 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز برلماني: التحركات المصرية المتوازنة رسخت مكانة القاهرة كقوة ضامنة للاستقرار الإقليمي برلماني : مصر تتحرك بحكمة سياسية لحماية الأمن القومي العربي ومنع اتساع الأزمات بالمنطقة برلماني: الزراعة تواجه تحديا وجوديا وتوطين المحاصيل الاستراتيجية ضرورة لحماية الأمن الغذائي اقتراح برغبة لسرعة استئناف أعمال كوبري الروافع بمحافظة سوهاج وكيل تشريعية النواب: التمييز بين سياسة الدولة والاجتهادات الفردية ضرورة مع التوترات الإقليمية محمد علي رزق يشيد بـ عصام عمر: كل يوم بحترمك وبحبك أكتر برلمانية شيوخ المؤتمر: التحركات المصرية المتوازنة عززت مكانة القاهرة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي إبراهيم فايق يشيد بفيلم برشامة: ممتع وخفيف.. وأداء جماعي مميز اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميا عماد الدين حسين : استمرار النزاع محتمل يؤدي إلى موجة تضخم عالمي وركود اقتصادي

قانون يحمي المستهلك.. ماذا تعرف عن عقوبة إفشاء أسرار عملاء شركات البيع بالتقسيط

صدر القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض الرقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع في مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، وتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، وتحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.

وفى هذا الإطار فقد وضع القانون عقوبات رادعة لتحقيق تلك الأهداف، ونصت المادة (24) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها، ونصت المادة (25) على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، والتى تُلزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكى والعاملون لدى أى منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found