خط أحمر
يوليو 18 2026 السبت
صفر 3 1448 هـ 05:01 صـ
خط أحمر
السبت 18 يوليو 2026 05:01 صـ 3 صفر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برلماني: جولات الرئيس السيسي الخليجية تعزز تماسك الصف العربي.. ومصر تتحرك لحماية أمن المنطقة اليوم.. طاقة النواب تناقش 5 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز برلماني: التحركات المصرية المتوازنة رسخت مكانة القاهرة كقوة ضامنة للاستقرار الإقليمي برلماني : مصر تتحرك بحكمة سياسية لحماية الأمن القومي العربي ومنع اتساع الأزمات بالمنطقة برلماني: الزراعة تواجه تحديا وجوديا وتوطين المحاصيل الاستراتيجية ضرورة لحماية الأمن الغذائي اقتراح برغبة لسرعة استئناف أعمال كوبري الروافع بمحافظة سوهاج وكيل تشريعية النواب: التمييز بين سياسة الدولة والاجتهادات الفردية ضرورة مع التوترات الإقليمية محمد علي رزق يشيد بـ عصام عمر: كل يوم بحترمك وبحبك أكتر برلمانية شيوخ المؤتمر: التحركات المصرية المتوازنة عززت مكانة القاهرة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي إبراهيم فايق يشيد بفيلم برشامة: ممتع وخفيف.. وأداء جماعي مميز اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميا عماد الدين حسين : استمرار النزاع محتمل يؤدي إلى موجة تضخم عالمي وركود اقتصادي

قرار رقابي بخصوص معاشات العاملين في البترول

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق مكافأة نهاية الخدمة الادخارية (المعاش التكميلي) للعاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول، والمقيد بالهيئة تحت رقم (1001).

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الحماية التأمينية للعاملين بالقطاع وتحديث القواعد المنظمة لصرف المزايا وتدبير الموارد المالية اللازمة لاستدامة الخدمات التي يقدمها الصندوق لأعضائه.

وحمل القرار رقم القرار رقم (403) لسنة 2026، تحديدا دقيقا لمفهوم "قطاع البترول"، ليشمل العاملين بوزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى شركات القطاع العام والشركات القابضة وشركات القطاع المشترك والاستثماري التي وافق مجلس إدارتها على الانضمام للنظام.

كما حدد القرار الأجر الأساسي الشهري الذي تُحسب بموجبه الاشتراكات بحد أقصى قدره 7500 جنيه، مضافًا إليه نسبة 10% من قيمة حافز المستوى الوظيفي للعضو وبحد أقصى 1300 جنيه، بما يضمن وضع سقف مالي محدد لعمليات الحساب الاكتوارية.

وعلى صعيد الموارد المالية، أقر النظام الجديد تدرجًا في حصة اشتراك العضو السنوية وفقًا للفئات العمرية؛ حيث يؤدي العضو الأقل من 35 سنة اشتراكًا يعادل أجر 37 يومًا، بينما يؤدي من يتراوح عمره بين 35 و50 سنة أجر 40 يومًا، وترتفع لتصل إلى أجر 45 يومًا لمن يزيد سنه عن 50 عامًا.

في المقابل، تلتزم جهة العمل بسداد مساهمة سنوية تعادل أجر 65 يومًا عن كافة الأعضاء، يتم توجيه أجر 45 يومًا منها لحساب دعم المزايا، بينما يوجه أجر 20 يومًا للحسابات الشخصية للأعضاء، بالإضافة إلى مساهمة إضافية لتدعيم المزايا تعادل أجر 30 يومًا.

وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية عند التقاعد، وضع القرار جدولًا يحدد قيمة الدفعات الشهرية بناءً على متوسط أجر تحديد قيمة الدفعة، حيث تبدأ القيمة من 3200 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه للحالات التي يبلغ فيها المتوسط 23000 جنيه فأكثر.

كما استحدث القرار ضوابط صارمة للجهات الممتنعة عن السداد، إذ تنتهي عضوية الشركة بالفصل من الصندوق في حال توقفها عن سداد الاشتراكات لمدة عام مالي كامل بعد إخطارها رسميًا بطريقة السداد والمبلغ المستحق.

وبموجب القرار، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء، يضم 5 أعضاء منتخبين وعضوين معينين من قبل الجهة المؤسسة وعضوين من ذوي الخبرة، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة أخرى متصلة.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found