خط أحمر
يوليو 18 2026 السبت
صفر 3 1448 هـ 11:38 صـ
خط أحمر
السبت 18 يوليو 2026 11:38 صـ 3 صفر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برلماني: جولات الرئيس السيسي الخليجية تعزز تماسك الصف العربي.. ومصر تتحرك لحماية أمن المنطقة اليوم.. طاقة النواب تناقش 5 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز برلماني: التحركات المصرية المتوازنة رسخت مكانة القاهرة كقوة ضامنة للاستقرار الإقليمي برلماني : مصر تتحرك بحكمة سياسية لحماية الأمن القومي العربي ومنع اتساع الأزمات بالمنطقة برلماني: الزراعة تواجه تحديا وجوديا وتوطين المحاصيل الاستراتيجية ضرورة لحماية الأمن الغذائي اقتراح برغبة لسرعة استئناف أعمال كوبري الروافع بمحافظة سوهاج وكيل تشريعية النواب: التمييز بين سياسة الدولة والاجتهادات الفردية ضرورة مع التوترات الإقليمية محمد علي رزق يشيد بـ عصام عمر: كل يوم بحترمك وبحبك أكتر برلمانية شيوخ المؤتمر: التحركات المصرية المتوازنة عززت مكانة القاهرة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي إبراهيم فايق يشيد بفيلم برشامة: ممتع وخفيف.. وأداء جماعي مميز اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميا عماد الدين حسين : استمرار النزاع محتمل يؤدي إلى موجة تضخم عالمي وركود اقتصادي

‎هل حرق الأسعار فى البيع يشبه الربا؟.. أمين الفتوى يجيب

‎أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم حرق الأسعار، مؤكدًا أن الحكم الفقهي يعتمد على النية والغرض من البيع، وأن الفقه الإسلامي يميز بين البيع المشروع وبين أي تصرف يؤدي إلى ضرر أو استغلال مالي يقترب من الربا.

‎وأوضح الدكتور شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن هناك صورتين رئيسيتين لحرق الأسعار: الأولى تتعلق برغبة الشخص في الحصول على مال نقدي بسرعة عن طريق شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها بسعر أقل للحصول على فرق نقدي، وهذه الصورة تسمى "بيع العينة"، وهي محرمة عند جمهور الفقهاء لأنها تعتبر ذريعة للربا.

‎الإضرار بالمنافسين أو السوق محرّم شرعًا

‎وأضاف أمين الفتوى أن الصورة الثانية هي قصد الإضرار بالسوق أو بالموردين أو المصانع عن طريق بيع سلعة بسعر أقل من سعرها الطبيعي بقصد ضرب المنافسين أو التسبب في خسارة لهم، وهذه الحالة أيضًا محرمة شرعًا، لأن الشريعة الإسلامية تنهى عن الضرر بأي شكل.

‎البيع المشروع والتخفيضات العادية

‎وأشار الدكتور شلبي إلى أن هناك حالات عادية لتخفيض الأسعار أو تقديم عروض مؤقتة، والتي قد تحدث بسبب ظروف السوق أو لتسهيل الأمر على المستهلك، فهذه لا تدخل في دائرة الربا أو الإضرار بالآخرين، لأنها تصرف مشروع ومتاحة للجميع.

‎الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية

‎وأكد أمين الفتوى أن الأساس في الحكم الفقهي لأي تصرف تجاري هو قصد الإنسان، فإذا كان الغرض الربح المشروع أو التخفيف على الناس فهو جائز، أما إذا كان الغرض الحصول على مال بطريقة غير مشروعة أو الإضرار بالآخرين فهو محرم، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في كل المعاملات المالية والتجارية.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found