خط أحمر
يوليو 18 2026 السبت
صفر 3 1448 هـ 11:41 صـ
خط أحمر
السبت 18 يوليو 2026 11:41 صـ 3 صفر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برلماني: جولات الرئيس السيسي الخليجية تعزز تماسك الصف العربي.. ومصر تتحرك لحماية أمن المنطقة اليوم.. طاقة النواب تناقش 5 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز برلماني: التحركات المصرية المتوازنة رسخت مكانة القاهرة كقوة ضامنة للاستقرار الإقليمي برلماني : مصر تتحرك بحكمة سياسية لحماية الأمن القومي العربي ومنع اتساع الأزمات بالمنطقة برلماني: الزراعة تواجه تحديا وجوديا وتوطين المحاصيل الاستراتيجية ضرورة لحماية الأمن الغذائي اقتراح برغبة لسرعة استئناف أعمال كوبري الروافع بمحافظة سوهاج وكيل تشريعية النواب: التمييز بين سياسة الدولة والاجتهادات الفردية ضرورة مع التوترات الإقليمية محمد علي رزق يشيد بـ عصام عمر: كل يوم بحترمك وبحبك أكتر برلمانية شيوخ المؤتمر: التحركات المصرية المتوازنة عززت مكانة القاهرة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي إبراهيم فايق يشيد بفيلم برشامة: ممتع وخفيف.. وأداء جماعي مميز اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميا عماد الدين حسين : استمرار النزاع محتمل يؤدي إلى موجة تضخم عالمي وركود اقتصادي

هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها على روح والدها؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: «هل يجوز إني أتصدق من مال زوجي على روح بابا، مع العلم إن زوجي هو اللي بيقول لي تصدقي؟» موضحًا أن الأصل في المال أنه محفوظ ولا يجوز التصرف فيه أو الاعتداء عليه بغير إذن صاحبه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن المسألة هنا تختلف لأن الزوج قد أذن لزوجته إذنًا عامًا في التصرف في المال، حيث ترك لها المال وقال لها: «تصدقي زي ما أنتِ عايزة»، وهذا الإذن العام يجيز لها أن تتصدق من هذا المال، ويجوز كذلك أن تهب ثواب هذه الصدقة لوالدها أو لأي شخص آخر.

وبيّن أن من المقرر شرعًا جواز هبة ثواب جميع الأعمال الصالحة، سواء للأحياء أو للأموات، وأن من يتصدق أو يعمل العمل الصالح يحصل على الأجر كاملًا، ويُكتب كذلك أجر لمن وهب له ثواب هذا العمل، فيكون للمتصدق أجر الصدقة وأجر هبة الثواب معًا.

وأكد أن الفيصل في هذه المسألة هو الإذن، فإذا كان الزوج قد أعطى زوجته إذنًا عامًا غير مقيَّد، فلها أن تتصرف في المال على الوجه الذي تراه من الصدقة، وتحدد الجهة أو الشخص الذي تهب له الثواب دون حرج شرعًا.

وأوضح الفرق بين الإذن العام والإذن المعيَّن، مبينًا أنه إذا قال الزوج مثلًا: «خدي المبلغ ده وادّيه لفلانة عشان تشتري غسالة لجهازها»، ففي هذه الحالة يكون المال معيَّنًا لجهة محددة، ولا يجوز تغييره أو صرفه في غير ما عُيِّن له، أما إذا لم يحدد جهة بعينها وأعطى إذنًا عامًا، فتصرف الزوجة بهذه الصورة جائز ولا حرج عليها فيه إن شاء الله تعالى.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found