خط أحمر
يناير 16 2026 الجمعة
رجب 28 1447 هـ 03:59 صـ
خط أحمر
الجمعة 16 يناير 2026 03:59 صـ 28 رجب 1447 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
حرب غزة في رأي الصحف الأوروبية: اتفاق شرم الشيخ بريق أمل لإنهاء أكثر الحروب دمارا فى الشرق الأوسط.. سيناريوهات متوقعة لإعادة إعمار... غزة اليوم تحتفل باتفاقية شرم الشيخ… صور الرئيس السيسى وعلم مصر في يد الفلسطينيين بغزة.. وقف إطلاق النار يُواجه بمنشور ساخر من... ترامب: أتوقع توسيع اتفاقيات السلام فى الشرق الأوسط بسرعة كبيرة ترامب: لن يُجبر أحد على مغادرة قطاع غزة وول ستريت جورنال: اتفاق شرم الشيخ سيدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة حكومة إسرائيل عليه خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات لمدة 3 سنوات برئاسة ضياء رشوان كوشنر وويتكوف يدخلان مع نتنياهو جلسة الحكومة للموافقة على اتفاق شرم الشيخ وزير الصحة يفتتح أقسامًا ووحدات طبية متطورة بمستشفى مبرة مصر القديمة وزير الأوقاف يوجه ببدء إجراءات التعيين لمن اجتازوا المسابقة رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ (دفعة إمام الدعاة – الشعراوي) خلال زيارة مفاجئة لمستشفى جوستاف روسي.. وزير الصحة يُشيد بجودة الخدمات ويتابع شخصيًا انتظام العمل وزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرتين رقميتين للتعريف بخدماتها

الرقابة المالية: إلزام شركات التأمين بالإفصاح الكامل عن شروط الوثائق التي يتم توزيعها إلكترونيًا

في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي بقطاع التأمين، ورفع كفاءة العمليات، وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء، بما يسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 199 لسنة 2025 في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لوثائق التأمين رقميًا من خلال شبكات نظم المعلومات.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة الدائم لتطوير بيئة العمل داخل قطاع التأمين المصري، وتبني أحدث الممارسات العالمية، وضمان توافق القطاع مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتنفيذّا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يعزز من قدرة القطاع على مواكبة التغيرات العالمية في صناعة التأمين والخدمات المالية غير المصرفية. وبصدوره، يكون قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 ملغيًا، وهو الذي كان ينص على إصدار شركات التأمين لبعض وثاق التأمين النمطية إلكترونيًا.
ويُعد القرار رقم 199 لسنة 2025 استحداثًا تشريعيًا متطورًا، حيث بُني على القرارات التنظيمية السابقة 139 و140 و141 لسنة 2023 التي أرست قواعد البنية التكنولوجية والهوية الرقمية والعقود الرقمية، ليأتي القرار الجديد موسعًا لنطاق تطبيق تلك الضوابط ومترجمًا لها داخل قطاع التأمين عبر تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا.
وأجاز القرار، إصدار وثائق التأمين رقميًا من خلال شبكات نظم معلومات شركات التأمين، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، شريطة الالتزام بالأساليب التكنولوجية المعتمدة بقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 الخاصة بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي، وسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، وأن يكون إصدار الوثائق مبنيًا على العقود الرقمية والتأكد من ربط قواعد بيانات الشركات بقواعد بيانات الهيئة. ويتيح القرار للمؤمَّن له طباعة الوثيقة مباشرة وتسويقها عبر القنوات المعتمدة، مما يوفر مرونة أكبر للعملاء ويسهل انتشار المنتجات التأمينية. وتستهدف الهيئة من القرار، تسهيل وصول العملاء إلى المنتجات التأمينية، وتخفيض التكلفة الإدارية والوقت، وضمان جودة البيانات وتكاملها مع أنظمة الهيئة.
وأوجب القرار على شركات التأمين الراغبة في إصدار وثائقها رقميًا تقديم طلب رسمي للهيئة مرفقًا به خطة تفصيلية لإجراءات الإصدار والتوزيع الرقمي والمتطلبات التأمينية لإصدار هذه الوثائق، وتشمل وسائل تعريف العملاء بالمنتج عبر مواد مكتوبة ومقاطع فيديو تعريفية، مع إثبات اطلاعهم على الشروط والمخاطر المرتبطة. كما تتعهد شركات التأمين بالالتزام الكامل بالقرارات المنظمة الصارة عن مجلس إدارة الهيئة، لا سيما بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023.
وتستغرق دراسة الهيئة للطلب المُقدّم من شركات التأمين 30 يومًا على الأكثر من تاريخ التقدّم به، ويجوز للهيئة طلب استيفاء أي بيانات أو مستندات، مع مراعاة سجل الشركة الرقابي والقضائي خلال العامين السابقين، مما يضمن جاهزية الشركات فنيًا ورقابيًا قبل الموافقة على الإصدار الرقمي للوثائق، وحماية لحقوق العملاء.
وفي إطار دعم التحول نحو الاقتصاد غير النقدي، وضمان الشفافية المالية، ومنع أي ممارسات قد تضر بحقوق العملاء أو الشركات، نص القرار على إلزام العملاء بسداد الأقساط المُستحقة عن الوثائق المصدرة والموزعة رقميًا مباشرة في حسابات شركات التأمين من خلال ماكينات نقاط الدفع المُسلّمة إلى الجهة القائمة بالتسويق والتوزيع، أو من خلال أي وسيلة دفع غير نقدي خاصة بالشركة، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها ومن بينها الخصم المباشر من الحساب المصرفي أو بطاقات الدفع المصرفية. وحظرت الهيئة على أي جهة تتعاقد معها شركة التأمين لتسويق وتوزيع وثائقها تحصيل رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأي وسيلة ينتج عنها إضافة تلك المبالغ إلى حساباتها الخاصة، وتلتزم بتحصيلها بالطرق المُشار إليها.
وألزمت الهيئة شركات التأمين بجملة من الضوابط التنفيذية عند إصدار الوثائق رقميًا، لضمان الشفافية وحماية العملاء، شملت وضع شروط واضحة للتعاقد سواء مع الجهات القائمة بالتسويق والتوزيع أو عند طلب الوثيقة مباشرة من العميل، مع عرض الحد الأدنى من البيانات والإرشادات على المنصة الرقمية والإفصاح الكامل عن شروط الوثيقة في النسخة المطبوعة. وأكد القرار أن سريان التغطية التأمينية مرتبط بسداد أول قسط فعلي، مع جواز أن يكون دور جهات التسويق هو إدخال البيانات الأساسية فقط دون أي تعديل، فيما تتحمل شركة التأمين وحدها مسئولية التحقق رقميًا من صحة بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول ومطابقتها لقوائم مكافحة غسل الأموال ومنع التصرّف، مع التزام العميل بإخطارها بأي تغييرات في بياناته الشخصية. كما شددت الهيئة على ضرورة إخطار العملاء بأن الجهة الموزعة قناة للتسويق فقط ولا تتحمل أية التزامات تعويضية، بينما تقع المسئولية كاملة على شركة التأمين، التي يتعين عليها إنشاء مركز اتصال مخصص لخدمة عملاء الوثائق الرقمية والرد على استفساراتهم وتلقي شكاواهم، مع تضمين بيانات الاتصال في الوثائق المطبوعة.
كما حددت الهيئة الجهات التي يجوز لشركات التأمين التعاقد معها لتسويق وتوزيع الوثائق رقميًا، فاستحدث البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي، والبريد المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى ما نص عليه القرار رقم 122 لسنة 2015 وشمل وسطاء التأمين الرقميين، وشركات الطيران، وشركات الاتصالات أو المتاجر الإلكترونية المُرخصة، إضافة إلى القنوات الأخرى المعتمدة لتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا.
واشترط القرار تقديم نسخة من العقود المبرمة مع هذه جهات التسويق والتوزيع للهيئة، على أن تتضمن أنواع الوثائق المُسوّقة، وتعهد طرفي التعاقد على حماية سرية البيانات وخصوصية المعلومات، وخطط التسويق، والمنافذ المستخدمة، علاوة على أي التزامات تعاقدية أخرى، وبذلك تكون الجهات الموزعة مرخصة وتحت رقابة الهيئة، ما يعزز الثقة في القنوات الجديدة.
وأوجب القرار على شركات التأمين بتقديم طلب للهيئة لتسويق وتوزيع وثائقها من خلال أي من الجهات المُشار إليها، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب، ويجوز لها طلب استيفاء أي بيانات أو مستندات ترى ضرورة في تقديمها، ويكون البت في خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
وألزم القرار استمرار العمل بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام ۷۲۹ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، و۷۳۰ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، و۹۰۲ لسنة ٢٠١٦ بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه الكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2363 47.3363
يورو 54.9500 55.0710
جنيه إسترلينى 63.3628 63.5158
فرنك سويسرى 58.9716 59.1039
100 ين يابانى 29.7870 29.8576
ريال سعودى 12.5950 12.6223
دينار كويتى 154.4427 154.8202
درهم اماراتى 12.8597 12.8883
اليوان الصينى 6.7797 6.7944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7040 جنيه 7015 جنيه $148.41
سعر ذهب 22 6455 جنيه 6430 جنيه $136.04
سعر ذهب 21 6160 جنيه 6140 جنيه $129.86
سعر ذهب 18 5280 جنيه 5265 جنيه $111.31
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4095 جنيه $86.57
سعر ذهب 12 3520 جنيه 3510 جنيه $74.20
سعر الأونصة 218970 جنيه 218260 جنيه $4616.07
الجنيه الذهب 49280 جنيه 49120 جنيه $1038.87
الأونصة بالدولار 4616.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found