خط أحمر
يناير 16 2026 الجمعة
رجب 28 1447 هـ 06:38 صـ
خط أحمر
الجمعة 16 يناير 2026 06:38 صـ 28 رجب 1447 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
حرب غزة في رأي الصحف الأوروبية: اتفاق شرم الشيخ بريق أمل لإنهاء أكثر الحروب دمارا فى الشرق الأوسط.. سيناريوهات متوقعة لإعادة إعمار... غزة اليوم تحتفل باتفاقية شرم الشيخ… صور الرئيس السيسى وعلم مصر في يد الفلسطينيين بغزة.. وقف إطلاق النار يُواجه بمنشور ساخر من... ترامب: أتوقع توسيع اتفاقيات السلام فى الشرق الأوسط بسرعة كبيرة ترامب: لن يُجبر أحد على مغادرة قطاع غزة وول ستريت جورنال: اتفاق شرم الشيخ سيدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة حكومة إسرائيل عليه خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات لمدة 3 سنوات برئاسة ضياء رشوان كوشنر وويتكوف يدخلان مع نتنياهو جلسة الحكومة للموافقة على اتفاق شرم الشيخ وزير الصحة يفتتح أقسامًا ووحدات طبية متطورة بمستشفى مبرة مصر القديمة وزير الأوقاف يوجه ببدء إجراءات التعيين لمن اجتازوا المسابقة رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ (دفعة إمام الدعاة – الشعراوي) خلال زيارة مفاجئة لمستشفى جوستاف روسي.. وزير الصحة يُشيد بجودة الخدمات ويتابع شخصيًا انتظام العمل وزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرتين رقميتين للتعريف بخدماتها

أبرز اعتراضات الرئيس السيسي على عدة مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل

تلقى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي كتابا من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاءت اعتراضات رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية كالآتي:

أولا: يكون العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها 280 محكمة وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من تجهيزات وتأهيل للقائمين على تشغيلها وطباعة النماذج لعملها، ونظرا لما يتضمنه أيضا من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بها من جانب القائمين عليها والمتصلين بها من النيابة وأعضاء الضبط القضائي والمحامين، فنرى إعادة النظر في المادة ليكون العمل بالقانون بداية من أول العام القضائي كالتالي علي نشره.

ثانيا: المادة 48 من مشروع القانون والتي لم تحدد الخطر الذي تجيز لرجال السلطة العامة لدخول المساكن بما يمس بالحماية الدستورية، وهو ما نرى معه إعادة النظر في هذه المادة لتحديد هذه الحالات أو تعريف لها منعا لتعدد التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع، لاسيما أن حرمة المساكن من الحقوق الأصيلة التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليه.

ثالثا: المادة 105 لم تحقق التناسق مع المادة 64 من المشروع ذاته التي خولت المنتدب صلاحية تخول للأصيل حينما أجاز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بعمل المندوب له دون شرط حضور المحامي الموكل أو المنتدب في حين أن المادة 105 لم تخول هذا الحق للنيابة.

رابعا: المادة 112 من مشروع القانون، تضمنت إيداع المتهم في جرائم معينة وإيداعه دون تحديد مدة لإيداعه أو حد أقصى ودون تقييد لهذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة لاسيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم بالجرائم الأقل جسامة.
خامسا:

المادة 114 من مشروع القانون ردت حكمي المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي وما تضمنته من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، وهو ما نرى معه استحداث بدائل أخرى لإتاحة الفرصة أمام جهات التحقيق لوجود البدائل المناسبة.

سادسا: المادة 123 من مشروع القانون، نرى إعادة النظر فيها في ضوء ما سبق أن اقترحته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من ضرورة عرض أوراق المتهم كلما انقضت 3 أشهر على حبسه او على آخر عرض لاتخاذ إجراءات التي يراها كفيلة بالانتهاء للتحقيق لضمان عدم حبس المتهم احتياطيا لأن صياغة المادة أن العرض على النائب العام لمرة واحدة فقط.

سابعا: المادة 231: نرى إعادة النظر فيها لإتاحة الإعلان بالطريق التقليدي حال وجود تعطل في الوسائل الإلكترونية بجانب الإعلان خلال 24 ساعة من المركز المشار إليه.

ثامنا: المادة 411: رتبت على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام المحكمة المستأنفة التزاما على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته والفصل في الاستئناف في الحكم دون منحه فرصة واحدة للحضور وهو ما يستدعي إعادة النظر في المادة إمعان في كفالة أصل البراءة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2363 47.3363
يورو 54.9500 55.0710
جنيه إسترلينى 63.3628 63.5158
فرنك سويسرى 58.9716 59.1039
100 ين يابانى 29.7870 29.8576
ريال سعودى 12.5950 12.6223
دينار كويتى 154.4427 154.8202
درهم اماراتى 12.8597 12.8883
اليوان الصينى 6.7797 6.7944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7040 جنيه 7015 جنيه $148.41
سعر ذهب 22 6455 جنيه 6430 جنيه $136.04
سعر ذهب 21 6160 جنيه 6140 جنيه $129.86
سعر ذهب 18 5280 جنيه 5265 جنيه $111.31
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4095 جنيه $86.57
سعر ذهب 12 3520 جنيه 3510 جنيه $74.20
سعر الأونصة 218970 جنيه 218260 جنيه $4616.07
الجنيه الذهب 49280 جنيه 49120 جنيه $1038.87
الأونصة بالدولار 4616.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found